السيد كمال الحيدري
353
الفتاوى الفقهية
وصحّت صلاته . المسألة 748 : إذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كلّ الأحوال ولا تجوز الصلاة فيه - كثوب الحرير المحض - والآخر ثوب يجوز لبسه في الصلاة وغير الصلاة ، وتعذّر التمييز بينهما والتعيين ، ولا ثالث ، تركهما معاً وصلّى عارياً ، محاولًا ستر عورته بورقٍ ونحوه . المسألة 749 : يجوز لمن عجز عن الثوب الساتر المطلوب شرعاً : أن يبادر إلى الصلاة في أوّل وقتها عارياً أو مع الثوب الساتر الاضطراري ؛ وفقاً لما تقدّم من حالات وأحكام ، حتّى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت . وإذا صلّى في أوّل الوقت ، وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعاً وارتفع العذر والاضطرار ، فلا تجب الإعادة إلّا في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلّي مومياً إلى الركوع والسجود .